السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
642
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ويجوز للمضطجع أن يأتي بالنوافل مع عدم القدرة على القيام بلا خلاف ، لكن وقع الكلام في القادر على القيام ، هل يجوز له الإتيان بالنوافل مضطجعاً أم لا يجوز له بل تسقط عنه ؟ قولان في ذلك : القول الأوّل : الجواز ، قال به بعض فقهاء الإمامية « 1 » ، وهو اختيارالشافعية في الصحيح عندهم « 2 » . القول الثاني : عدم الجواز ، وقال به بعض الإمامية « 3 » وبعض الحنفية ونسبوه إلى مذهبهم « 4 » وبعض المالكية « 5 » ، وقول عند الشافعية « 6 » ، وبعض الحنابلة « 7 » . ونقل عن ابن عبد البر قوله : أنّ جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعاً « 8 » ، وقال بعض أنّه بدعة « 9 » . ( انظر : نافلة ) 4 - إمامة المضطجع لغيره : المعروف في مذهب الإمامية عدم جواز إمامة القاعد للقائم ، لكن وقع البحث عندهم في إمكان تعدّي الحكم إلى إمامة المضطجع للقاعد أو للقائم ، استظهر الشيخ الأنصاري وغيره ذلك ، لوحدة المناط « 10 » ، وادّعى بعض عليه الشهرة « 11 » . واقتصر الشيخ الطوسي على مورد النصّ ، وهو المنع من إمامة القاعد للقائم « 12 » . ونسب إلى جمهور فقهاء المذاهب عدم الجواز أيضاً ؛ لأنّه أخلّ بركن من أركان الصلاة ، فلا يجوز الائتمام به « 13 » ، وذهب الشافعية إلى جواز الائتمام به ؛ لأنّ صلاته صحيحة شرعاً في نفسه « 14 » . وتجوز إمامة المضطجع لمثله « 15 » .
--> ( 1 ) نهاية الأحكام 1 : 444 . إيضاح الفوائد 1 : 100 . مسالك الأفهام 1 : 281 . ( 2 ) المجموع 3 : 276 . مغني المحتاج 1 : 155 . ( 3 ) الدروس الشرعية 1 : 169 . جامع المقاصد 2 : 216 . مدارك الأحكام 3 : 25 . ( 4 ) البحر الرائق 2 : 110 ، 112 . حاشية ابن عابدين 2 : 38 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 1 : 263 . الكافي ( ابن عبد البر ) : 76 . ( 6 ) المجموع 3 : 276 . ( 7 ) كشّاف القناع 1 : 535 . ( 8 ) تلخيص الحبير 3 : 300 . ( 9 ) حاشية السندي 3 : 224 . ( 10 ) رسائل فقهية ( النجفي ) : 146 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 277 . ( 11 ) مصباح الفقيه 2 ق 2 : 676 ( حجرية ) . مستمسك العروة 7 : 323 - 324 . ( 12 ) حكاه فخر المحقّقين في الإيضاح 1 : 153 . ( 13 ) انظر : المغني 2 : 52 . الشرح الكبير 2 : 41 . البحر الرائق 1 : 639 . ( 14 ) المجموع 3 : 186 . روضة الطالبين 1 : 456 . ( 15 ) رسائل فقهية ( النجفي ) : 146 . المغني 2 : 51 .